ما هي القضايا التي أدين فيها المحكومون بالإعدام؟



ما هي القضايا التي أدين فيها المحكومون بالإعدام؟

فوجئ الأردنيون صباح أمس الأحد بخبر تنفيذ حكم الإعدام بأحد عشر رجلًا محكومين بجرائم قتل، وذلك بعد ثماني سنوات من تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام في الأردن.

صرّح نائب عام عمّان القاضي زياد الضمور لوسائل الإعلام أن «الأشخاص الذين نفذّت بحقهم أحكام الإعدام، كانوا قد  حوكموا على إثر جرائم قتل بشعة بين عامي 2005 و 2006»، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (بترا) أسماءهم، دون تفاصيل أخرى عن الجرائم التي ارتكبوها.

استطاع «حبر» الوصول إلى تفاصيل الجرائم المرتكبة لتسعة من بين الأحد عشر محكوماً، من خلال البحث في قرارات محكمة التمييز.

ارتكب المحكومون التسعة أربع جرائم في الأعوام 2002 – 2004؛ حيث اشترك ثلاثة منهم في ارتكاب جريمة واحدة، وثلاثة آخرين في ارتكاب جريمة ثانية، واشترك اثنان في الجريمة الثالثة، وأدين شخص واحد في الجريمة الرابعة، وصدرت بحقهم جميعًا أحكام الإعدام شنقًا حتى الموت عملًا بالمواد 328 و76 من قانون العقوبات.

تاليًا التفاصيل:

خلافات تعود لعام 1995، وتم تبليغ الشرطة باعتداء أحد الأطراف على الآخر قبل ثلاثة أيام من ارتكاب الجريمة

تعود الخلافات المتعلقة بهذه الجريمة والتي أُعدم على إثرها ثلاثة من المحكومين إلى عام 1995، حيث كانت بين أحدهم والمغدور عداوة منذ ذلك العام، و«اعتاد كل منهما على ضرب الآخر والاعتداء عليه»، بحسب ما جاء في تفاصيل قرار محكمة الجنايات الكبرى الصادر في 4/5/2006.

وبحسب قرار المحكمة، فإن آخر حادثة ضرب وقعت بينهما كانت قبل ارتكاب جريمة القتل بثلاثة أشهر، حيث قام المغدور وأشقاؤه بالاعتداء على المحكوم الأول، ما ولّد «حقدًا دفينًا لديه، جعله يتربصه منذ ذلك الحين».

وانطلاقًا من علاقة الصداقة التي كانت تربط المحكوم الأول مع المحكومين الآخرين، سعيد وخالد، ذهبوا جميعًا إلى منزل المغدور للبحث عنه قبل وقوع الجريمة بثلاثة أيام، وقاموا بإطلاق العيارات النارية لتهديده وتهديد عائلته، وتمّ إبلاغ الشرطة حينها.

وبعد ثلاثة أيام، في 26/8/2002، توجه الثلاثة إلى منطقة سكن المغدور في سيارة أجرة، وبحثوا عنه وهم يحملون «سكاكين وبلطات وأسلحة نارية»، وتربصوا له عند خروجه من منزله، وقاموا بملاحقته حتى لجأ لمنزل أحدهم، إلّا أنهم أطلقوا العيارات الناريه على المنزل وكسروا الباب وانهالوا على المغدور ضربًا بالأدوات الحادة، حتى أطلق أحد المحكومين الثانيين النار عليه، وأصابه بكليته اليمنى ثم تركوه ينزف.

وتحت تهديد السلاح، أجبروا سائق سيارة الأجرة على التوجه للسلط، ومن ثم قرروا العودة لعمان مجددًّا «لقتل شقيق المغدور»، والذي كان قد سبق لهم التهجم على مكان عمله، حيث لاذ بالفرار وأبلغ الشرطة، إلا أنهم وعند عودتهم، فوجئوا بكمين للشرطة على طريق الكمالية لم يمتثلوا له، وحاولوا مقاومته بإطلاق النار عليه، قبل أن تلقي الأجهزة الأمنية القبض عليهم.

تقرير الطب الشرعي أظهر وفاة المغدور بعد إصابته بأربعين جرحًا تسببت بصدمة دموية حادة أدت إلى الوفاة.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى قد حكمت بالإعدام شنقًا حتى الموت على ثلاثتهم، بعد أن وجّهت لهم تهم القتل العمد، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وحيازة أدوات حادة، وخرق حرمة منزل، ومخالفة قانون منع الجرائم المتمثل بالتغيب عن الاقامة الجبرية بالنسبة لأحدهم، ومقاومة رجال الأمن، والتهديد باستخدام سلاح ناري. وأيّدت محكمة التمييز القرار.

 قتل سيدة والاعتداء عليها جنسيًّا بعد موتها لسرقة إسوارتين وخاتم و50 دينارًا و400 جنيه مصري

في مساء 1/4/2003، اشترك ثلاثة من المحكومون في قتل سيدة تسكن في شقة أسفل شقتهم في العمارة ذاتها في مخيم الحسين، بعد أن اتفقوا على سرقتها، بحسب ما جاء في قرار محكمة الجنايات الكبرى الصادر في تاريخ 15/3/2005، وذلك بعد ملاحظتهم بأنها تسكن وحدها.

وبعدما تأكد المحكومون من إطفاء المغدورة لأضواء منزلها، كسر أحدهم نافذة المطبخ ودخل ليفتح باب المنزل للآخريين، وتوجهوا ثلاثتهم لغرفتها، حيث قاموا بضربها وربطها وخنقها بواسطة سلك كهربائي، فيما اعتدى أحدهم عليها جنسيًّا بعد قتلها.

كانت المسروقات عبارة إسوارتين وخاتم تم بيعهما لاحقًا مقابل 365 دينارًا، بالإضافة إلى مبلغ 50 دينارًا و400 جنيه مصري. حيث أُلقي القبض على الثلاثة بعد أيام.

وجهت محكمة الجنايات الكبرى لهم تهم حيازة أدوات حادة، وهتك العرض والقتل بالاشتراك، عملًا بأحكام المواد (238/2) و(76) من قانون العقوبات، إذ حكمت عليهم بتنفيذ العقوبة الأشدّ عملًا بأحكام المادة (72) وهي الإعدام شنقًا حتى الموت.

موكل أحد المحكومين ميّز القرار لعدة أسباب، منها «عدم قيامه بقتل المغدورة، حيث أن سبب الوفاة كان نتيجة الخنق الذي اعترف به» محكوم آخر بين الثلاثة، إلا أنّ التمييز وجدت أن ثلاثتهم اشتركوا بجريمة القتل كون المحكوم الأول ساهم بضربها وهو من ناوَل من شريكه «السلك الكهربائي الذي خُنقت بواسطته».

وفي 19/6/2005، أيّدت محكمة التمييز قرار الجنايات الكبرى، باستثاء توجيه تهمة هتك العرض بحقهم، إذ تم استبدالها بجنحة انتهاك حرمة الميت، مع تأييد قرار الإعدام شنقًا حتى الموت.

اثنان يعتديان جنسيًّا على شاب ويقتلانه تحت تأثير المشروبات الروحية، ومن ثم يبلغان الشرطة

في 25/5/2004، اتفق المحكومان على الذهاب إلى منتجع سياحي في منطقة غور الأردن، وتناول المشروبات الروحية، وفي الطريق كانا قد صادفا المغدور، وهو ممن يعرفهم المحكوم الأول مسبقًا، حيث سبق للمغدور أن رفع أداة حادة علىيه قبل سنة برفقة آخرين لتهديده، فطلب الأخير من المغدور مرافقتهم لتناول المشروبات الروحية معهم، بحسب ما جاء في  قرار محكمة الجنايات الكبرى الصادر في 20/2/2006.

وبعد أن جلسوا جميعًا، تعمّد المحكوم الأول في زيادة كمية المشروبات الروحية للمغدور لكي لا يقاومهما، ثم قررّ هتك عرضه بالاتفاق مع المحكوم الثاني، فقاما بربطه وضربه والاعتداء عليه جنسيًّا، وحاولا بعدها قتله بواسطة خنقه بواسطة حزام، إلا أنه لم يمت، فألقى المحكوم الأول حجرًا كبيرًا على رأسه، وقام بإشعال الولّاعة قُرب جسده ليتأكد من وفاته، إلا أن المغدور لم يكن قد تُوفي، فألقى المحكوم حجرًا أكبر حتى رأى رأسه قد انسكر وتأكد من وفاته، وغادرا المكان بعد حرقهما هوية المغدور وغسل يديهما.

عاد المحكوم الأول بعد خمسة أيّام  إلى مكان الجثة، حيث وجدها مكانها وقام بنفسه بإبلاغ الشرطة عن الجثة، واعترف هو وشريكه بارتكابهما الجريمة.

وجهت المحكمة لهما تهم جنحة السكر المقرون بالشغب وهتك العرض، وجناية القتل بالاشتراك، وحكمت عليهما بتنفيذ العقوبة الأشدّ وهي الإعدام شنقًا حتى الموت.

محامي المحكوم الأول ميّز القرار لأسباب عدة، منها أنه كان في حالة سكر شديد ولا يعي ما يفعل، وأن المحكمة لم تراعِ أن المميز، أي المحكوم الأول، في «ريعان الشباب»، ولم تمنحه فرصة إصلاح نفسه، نظرًا لأنه لم يكن قد سُجّل عليه أي قيد أمني سابق، فيما ردت محكمة التمييز الطعن معتبرة أياه وبحسب القانون؛ أنّ تناول المشروبات الروحية بعلمه وإرادته لا يعفيه من ارتكاب الجريمة، مؤكدة أنها لم تجد أية أسباب مخففة، ومؤيدة لقرار محكمة الجنايات الكبرى.

التخطيط أكثر من مرة للسرقة، قبل قتل زميليه وحرق جثتهما

الجريمة الرابعة التي ارتكبها المحكوم وأعدم بسببها، جاءت بعد محادثة مع صديقه، كان قد اشتكى فيها كلاهما من الحالة المادية الصعبة التي يعانيان منها، فاقترح المحكوم على صديقه مشاركته في خطف حقيبة المحاسب الذي يعمل في شركته – شركة دخان، إلا أنه خطتهما لم تنجح، فحاولا سرقة «بضاعة» خاصة بالشركة ولم يستطيعا ذلك أيضًا، ثم اتفقا على سرقة أموال من أحد مندوبي المبيعات أثناء خروجه من الشركة.

ولتنفيذ الخطة، اشترى المحكوم مسدسًا عيار7 ملم سعره 120 دينارًا من منطقة سحاب، فيما استعار صديقه مسدسًا من آخرين، وتوجهوا يوم 19/8/2003 لمنطقة الوحدات لسلب «موّزع الدخان» هناك، إلا أن الصدفة أنقذت ذلك الموّزع الذي كان قد غادر المكان، فقاما بالاتصال «بالمغدور الأول» وهو مندوب التوزيع في منطقة الزرقاء، ليوصل المحكوم للشركة، فجاء برفقة المغدور الثاني وهو زميلهم بالعمل.

في الطريق طلب المحكوم منهم تغيير الطريق ليتسنى له المرور بصديقه، إلا أنه وبعد وصولهم لمنطقة خالية أطلق النار عليهما وأفرغ طلقات مسدسه فيهما، وأمدّه صديقه الذي كان يلحقهم بسيارته بالمزيد من الطلقات لينهي حياة المغدورين، بعد أن كان أحدهما قد اتصل بمديره بالشركة وقال له بأن المحكوم أطلق عليه النار، ثم انقطع الاتصال.

وبعد أن أخذا المال الموجود بالسيارة، قام المحكوم بسكب الكاز بأرضيتها وإشعال النار ما أدى إلى احتراق جثتي المغدورين وتفحمهما.

بعد ساعات من ارتكاب الجريمة ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المحكوم وصديقه، واعترفا بقيامها بالشراكة بقتل المغدورين، وبعد إصدار المحكمة لقرارها القاضي بإعدامهما شنقًا حتى الموت، قضت محكمة التمييز بنقض القرار لوجود «قصور في التعليل والتسبيب» وأعادته لمحكمة الجنايات من جديد لأسباب عدة، منها «أن محكمة الجنايات توصلت إلى أن قتل المغدورين ما كان إلا لغايات السرقة، ثم عادت لتقول بأن عنصر سبق الإصرار لارتكاب الجريمة قد توفر».

بدورها كيّفت محكمة الجنايات التهم مجددًا، بحيث حكم على المحكوم بالإعدام شنقًا بعد توجيه له تهمة القتل العمد، عملًا بأحكام المادة 328/1 مكررة، فيما استبدل حكم الإعدام شنقًا بصديقه، إلى السجن لمدة 15 عامًا مع الأشغال الشاقه بتهمة التدخل بالقتل العمد، القرار الذي أيدته محكمة التمييز لاحقًا.

لم يتسنّ لـ «حبر» حتّى اللحظة العثور على قرارات الحكم الصادرة بحق المحكومَيْن الآخرين بين الأحد عشر الذين نفذت فيهم أحكام الإعدام، وسنقوم بتحديث المادة في حال نجحنا في الوصول إليها.